الفاضل الهندي
171
كشف اللثام ( ط . ج )
المنتهى ( 1 ) والتحرير على الاحتلام فيهما ( 2 ) كالصدوق ( 3 ) والشيخ ( 4 ) وبني زهرة ( 5 ) وحمزة ( 6 ) وإدريس ( 7 ) والمحقق في النافع ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) وغيرهم . ولعل التيمم له موضع وفاق كما يظهر من المعتبر ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ، لكن وجوبه هو المشهور . واستحبه ابن حمزة ( 12 ) [ ويؤيد الوجوب ] ( 13 ) حرمة اجتياز الجنب المسجدين ، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح أبي حمزة : إذا كان الرجل نائما ( 14 ) في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم أو أصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما ( 15 ) . كذا في المعتبر ( 16 ) ، فيصلح سندا ( 17 ) لعموم الجنابة فيهما . وفي التهذيب ( 18 ) وغيره : فاحتلم فأصابته جنابة ، فلا يصلح سندا له ، وإنما دليله حينئذ حرمة الاجتياز جنبا مع ثبوت بدلية التيمم من غسله إذا تعذر اتفاقا ، وثبوته على المحتلم نصا وإجماعا ، فغيره أولى وإن لم تكن الجنابة باختياره ، فإن ارتفاعه عن المحتلم أقوى . نعم ، [ إن استلزم ] ( 19 ) التيمم لبثا زائدا على زمان الخروج اتجه قصره على موضع
--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 88 س 13 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 12 س 25 . ( 3 ) الهداية : ص 21 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 29 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 السطر الأخير . ( 6 ) الوسيلة : ص 70 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 117 . ( 8 ) المختصر النافع : ص 8 . ( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 189 . ( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 189 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 88 س 13 . ( 12 ) الوسيلة : ص 70 . ( 13 ) في ص وط ( ويؤيده لوجوب ) . ( 14 ) في س وص ( قائما ) . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 485 ب 15 من أبواب الجنابة ح 6 . ( 16 ) المعتبر : ج 1 ص 189 . ( 17 ) في ص وم ( مسندا ) . ( 18 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 407 ح 1280 . ( 19 ) في ط ( إن استلزام ) .